الشيخ عزيز الله عطاردي
560
مسند الإمام الباقر ( ع )
38 - باب المرضعة والقابلة 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً » فقال : ان اللّه تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع بسبب ونسب ، ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر وذلك قوله عز وجل : « نَسَباً وَصِهْراً » فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ما كان بسبب النساء . قال : فقلت له : أرأيت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا له واحدا بعد واحد ، من جارية أو غلام ، فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيأ وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن ، الفحولة فيحرم [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال : ابن شرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 442 .